الوكالة وأنواعها في القانون

تُعرف الوكالة بأنها عقد بمقتضاه يفوض الموكل إلى الوكيل القيام بقضية أو بعدة قضايا أو بإتمام عمل أو فعل أو جملة أعمال أو أفعال، ويشترط قبول الوكيل. ويجوز أن يكون قبول الوكالة ضمنياً وأن يستفاد من قيام الوكيل بها.

يغلب في الوكالة الاعتبار الشخصي، فالوكالة في الأصل عقد رضائي، وينصرف عقد الوكالة في الأساس إلى تصرف قانوني معيّن، لا إلى إتمام عمل من الأعمال المادية ، وهذا العنصر يميزه عن غيره من العقود كعقد العمل، أو المقاولة مثلاً.

ينوب الوكيل عن الموكِّل للقيام بتصرف ما، ويتمتع باستقلالية نسبية فيما يقوم به من تصرفات، ويقوم بتمثيله على أن يبين لاحقاً ماهية العمليات التي نفذها لحسابه.

تنتهي الوكالة

1- بانتهاء العمل الذي أعطيت من أجله.

2- بعزل الموكل للوكيل.

 ولكن لا يحق للموكل عزل الوكيل في ما يسمى بالوكالة غير القابلة للعزل. والوكالة غير القابلة للعزل هي الوكالة المنعقدة في مصلحة الوكيل أو شخص آخر(كالوكالة التي يمنحها البائع للشاري من أجل نقل ملكية عقار أو سيارة)، فيمكن أن تعقد الوكالة في مصلحة الوكيل أو الغير، وبالتالي لا يحق للموكل الرجوع عنها بإرادته المنفردة.

3- تنتهي الوكالة أيضاً بعدول الوكيل عن الوكالة، شرط أن يبلغ الموكل عدوله عنها ويكون الوكيل ضامناً للعطل والضرر الذي يمكن أن ينشأ عن العدول.

 

أنواع الوكالة

من حيث طبيعة الوكالة تقسم الوكالات إلى وكالة خاصة ووكالة عامة. الوكالة الخاصة وهي التي يقوم الموكل بتوكيل الوكيل بقضية واحدة محددة بعقد الوكالة أو بعمل معين واحد. أما الوكالة العامة فهي عندما يوكل الموكل إلى الوكيل جميع قضاياه أو أعماله. ولكن لابد من الإشارة هنا أن الوكالة العامة رغم عموميتها لا تفوض الوكيل القيام ببعض الأعمال التي يوجب القانون تفويضاً خاصاً بشأنها، إلا إذا احتوت في متنها على مثل هذا التفويض (كالبيع، والطلاق.. إلخ).

من حيث شخص الوكيل تقسم إلى وكالة عدلية (أي عند الكاتب بالعدل)، ووكالة قضائية (هي التي يكون فيها الوكيل بالضرورة محامياً). ومضمون الوكالة قضية معينة (خاصة)، أو جميع قضايا الموكل (عامة) لدى المحاكم.

العدد 1105 - 01/5/2024