التبليغات وما أدراك ما التبليغات!

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

التبليغ هو الخطوة الثانية في سير الدعوى بعد تسجيلها أو تحريك الادعاء بها.

 لكنه الأهم، إذ إن إجراءات التقاضي لا يمكن أن تسير نهائياً إلا باكتمال الخصومة (أي تبليغ جميع أطراف الدعوى أصولاً) وفق نص القانون.

وتبقى الدعاوى (وهي كثيرة) ردحاً من الزمن لحين إتمام إجراءات التبليغ، وبالتالي توقف كل النواحي القانونية من مرافعات وقرارات فيها، إلى ما بعد إتمام هذا الإجراء القانوني البسيط المعقد بآن واحد. وللتبليغ أصول حددها النص القانوني بالمواد (21 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية)، ونعلم جميعاً أن النصوص توجد لحل مشكلة عامة، وليست خاصة أو لازمة معينة لأن القانون هو القانون.

وقد صدر المرسوم التشريعي رقم 25 بتاريخ 24/4/2013 ففوجئنا  بأنه أوجد لحالات استثنائية.

ولنناقش الآن ما جاء في هذا النص، وما إذا كان قد حقق ما هو مرجو منه أم لا:

أوجد إجراء التبليغ بالصحف لإخبار المطلوب تبليغه بأن هناك دعوى بحقه، في حال تعذر تبليغه على عنوانه، وأن عنوانه أصبح مجهولاً بناء على شرح أصولي. وذلك لأن الصحف على الغالب منتشرة في جميع أرجاء البلاد وحتى خارجها، ويمكن للمطلوب تبليغه أن يطلع على التبليغ شخصياً أو بواسطة شخص يعرفه وإخباره بهذا الإجراء، وهو آخر إجراء يتخذ بالتبليغات أي هو تدبير احتياطي.

فكيف يعلم المطلوب تبليغه وفق هذه الظروف الاستثنائية جداً، والصحف لاتصل إلى المنطقة المقيم فيها أصلاً لفترات طويلة، وبالتالي فإن هذا الإجراء لا فائدة ترجى منه واقعياً وقانونياً، ألا وهي إخبار المطلوب تبليغه بوجود دعوى هو طرف فيها.

كما أن هذه المادة ستجعل من السهل تمرير الكثير من الخروق القانونية، وتجعل عمل ضعاف النفوس على قدم وساق وبإجراء قانوني تاماً وفق هذا النص وذلك.

أما بالنسبة للفقرة الثانية من هذا القانون:

 (2- يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والإلكترونية، ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك). 

أعتذر سيدي المشرع أليس حرياً قبل إقراركم هذا النص أن يكون هناك نصوص قانونية تنظم الرسائل الإلكترونية؟ أو على الأقل أن تعترف بالرسائل الإلكترونية، كقرينة قضائية ولن أقول تنظيم شبكة الشابكة، بحيث لا تنقطع ولا تفصل ولا تصل إلى كثير من المناطق، سواء بسبب سوء شبكة الهواتف أو بسبب انقطاع الكهرباء الطويل؟ وهناك مشاكل تتعلق بالشابكة لابد من حلها لاعتمادها بالقانون.

 فأقول: إن هذا النص جاء ولم يقدم عملياً أي شيء، أي أنه والعدم سواء.

 فعلينا أن نطبق النصوص التي لدينا قبل إجراء أي تعديل، وعندئذ سنجد أنفسنا نطبق القانون ونستطيع التعديل بشكل سلس، وذلك:

1- بوجود دولة قانون.

2- وهذا يستتبع وجود قائمين على القانون حقيقيين قادرين على سن قوانين جديدة، أو تعديل القديم منها.

العدد 1105 - 01/5/2024