كيف يمكنك التبليغ عن الجرائم؟

التبليغ عن الجرائم واجب على كل المواطنين، كما نصت المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، والتي مفادها: 1-   من شاهد اعتداء على الأمن العام، أو على حياة أحد الناس، أو على ماله، يلزمه أن يعلم بذلك النائب العام المختص.

لكل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة أن يخبر عنها النائب العام.

يتم التبليغ إلى النائب العام بثلاثة أشكال:

1-   الإخبار 2- الشكوى 3- الادعاء الشخصي

الإخبار: هو أن يقوم أحد المواطنين، الذين علموا أو شاهدوا وقوع جريمة ما على شخص أو أشخاص أو مال ليس لهم، بإعلام النيابة العامة عن هذه الجريمة . فالمخبر هو شخص ثالث لا تمسه الجريمة شخصياً.

الشكوى: هو أن يقوم المجني عليه، أي الشخص الذي وقع عليه الجرم، بإعلام النيابة العامة بهذه الجريمة .

الادعاء الشخصي: و هو أن يقوم المتضرر المباشر من الجريمة بطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة الواقعة عليه، أو أنه يتخذ صراحة في ادعائه صفة المدعي الشخصي.

ينوب عن النيابة العامة في التبلغ عن الجرائم موظفو الضابطة العدلية، كرؤساء المخافر مثلاً الذين يمكن تبليغهم بالجرائم، إذ يقومون بإبلاغ النيابة العامة.كما أن هناك جرائم لا يمكن أن تُحرِّكها النيابة العامة إلا وفق شكوى من المجني عليه، ولا يكفي الإخبار فيها. كجريمة تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو شعارها الوطني علانية، أو تحقير رئيسها أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية، أو الذم أو القدح الواقع علانية عليهم. وجريمة السِّفاح بين الأصول و الفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين و جرائم الضرب أو الجرح أو الإيذاء التي لا ينجم عنها تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، و جرائم خرق حرمة المنزل و التسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير و ليست مباحة للجمهور، أو المكوث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها، جريمة التهديد بإنزال ضرر غير محق.

وهناك جرائم لا تقوم إلا وفقاً لادعاء شخصي (أي صاحب العلاقة)، و منها جريمة الزناى – جرائم الذم و القدح و التحقير الواقعة على أحد الناس.

العدد 1105 - 01/5/2024