هل من حماية للمحامين؟

نصت المادة الثالثة من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أن: (نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور). أي أن النقابة أوجدت من أجل تشكيل نقابي مهمته الأساسية حماية هذه المجموعة من الناس الذين يعملون بهذه المهنة العلمية والفكرية، ألا وهي مهنة المحاماة. ومهمة المحامي هي الدفاع عن الناس أمام القضاء، أو أمام أي جهة يكون فيها الحق في غير مكانه.فهم النخبة التي تخالط كل أنواع البشر، ويستطيع التعامل معها ويجب أن يكون ذا ثقافة عالية جداً. لذلك كنا نجد أن المحامين هم قادة المجتمع على مسار التاريخ العالمي عامة، والسوري خاصة، لأنهم النخبة المثقفة في كل مجتمع، وهو الطليعة الواعية لثقافتهم ومعرفتهم القانونية التي هي نتاج الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأي بلد من البلدان.

وقد صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد رقم 30 تاريخ 28/6/،2010 وهو معدل للقانون 39 تاريخ 21/8/1981.

ولم نجد في هذا القانون وسابقه مادة واحدة تحمي المحامي بصفته محامياً إلا:

الفقرة السادسة من المادة الرابعة من القانون نفسه، التي تقول:

(الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون).

وفيها لا نجد أي تفسير لحماية المحامي من تصرف أحمق أو أخرق بحقه، أي أنه وفقاً للفقرة الآنفة الذكر هي مهمتها الدفاع عن مصالحه لا حمايته. أي أن مهمتها تتجلى بعد اتخاذ أي إجراء قانوني أو غير قانوني تجاهه، وبالتالي فإن هذا الذي هو من قادة المجتمع لا يتحلى بأي حماية من نقابته، وإنما سندافع عنك إذا وقعت بأزمة.

وإذا عدنا إلى كلمة مصالح في الفقرة نفسها، فإنها تفهم قانونياً أو عملياً أن الدفاع عنه سيكون بكل ما هو مادي وليس معنوياً.

وما يؤكد أقوالنا أن كل النصوص تتعلق بواجبات المحامي، وهي على الغالب نصوص آمرة. ولا يوجد نص يتعلق بحماية حقوق المحامي والتزامات النقابة تجاهه. وما نجده في هذا القانون نجده في كل قوانين الدولة، سواء كان نصياً أو تطبيقياً. أي عدم وجود فكرة المواطنة التي نسعى لتحقيقها قانونياً ثم ننتقل إلى التطبيق. ويبقى المحامي في سورية دون حماية تدعمه وتشدّ أزره، وهو في موقع يجب أن يكون فيه قوياً له مكانته وسلطته وحضوره.

العدد 1105 - 01/5/2024