تسجيل واقعة الولادة (2)

نتائج التأخر عن المدة القانونية لتسجيل واقعة الولادة:

 تسجل شهادات الولادة أو الوفاة إذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها، ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 500 ليرة سورية.

 ب- تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الأسرة، بناء على تحقيق إداري، ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 2000 ليرة سورية.

 ج- لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها، ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 4000 ليرة سورية.

 د- لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير.

أ- يعاقب بغرامة مقدارها 500 ليرة سورية، أو بالحبس من عشرة أيام حتى الشهر المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية، إذا لم يبلغ عنها ضمن المهلة القانونية.

 ب- يعاقب بغرامة مقدارها 1000 ليرة سورية أو بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر العامل الذي يتأخر عن تسجيل الواقعة وإرسالها إلى الأمانة المختصة خلال 48 ساعة.

 – الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم، لا تسجل إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة تسمى لجنة المكتومين، تؤلف في مركز كل محافظة، يرأس اللجنة مدير الشؤون المدنية بالمحافظة وعضوية عاملين اثنين من ذوي الخبرة في الأحوال المدنية، يسمى أحدهما مقرراً للجنة، وتختص هذه اللجنة بالبت بواقعات الأشخاص المسجلة قيود والدهم لديها، وذلك بعد إجراء المعاملة أصولاً من ملء بيان تسجيل المكتومين والتحقيق الإداري وعرض المكتومين من الذكور على لجنة تقدير الأعمار، وتنظيم ضبط أصولي، ومثول المكتوم أمام أمين السجل المدني للمشاهدة، وتستوفي الغرامة المنصوص عنها ، عن كل مولود مكتوم، ويحق للمتضرر من قرار اللجنة، ولأمين السجل المدني خلال شهر من تاريخ تبلغهما القرار، الاعتراض عليه أمام المحافظ المختص الذي له أن يصدق قرار اللجنة أو يلغيه أو يعدله.

اللقيط: هو الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والداه، ذكراً كان أم أنثى. يعتبر بحكم اللقطاء:

1- الأطفال مجهولو النسب الذين لايوجد من هو مكلف برعايتهم شرعاً.

2- الأطفال الذين يضلون الطريق ولايمكلون المقدرة للإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم أو لضعفهم العقلي أو لأنهم صم بكم ولايحاول أهلهم استردادهم. يعتبر اللقيط عربياً سورياً مسلماً ومولوداً في سورية في المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.

3- اللقيط، وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة، أو فراراً من تهمة الريبة، يستحق الشفقة عليه من أبناء جنسه، ويأثم مضيّعه ويغنم محرزه إحياءً لنفسه.

 4- فمن وجد طفلاً منبوذاً في أي مكان فعليه إسعافه والتقاطه . إن أمين السجل المدني هو الذي يقوم بتسمية المولود اللقيط وانتحال اسم والديه، واسم جد له ليكون اسم هذا الجد نسبة لهذا اللقيط. ينعقد الاختصاص في طلب تعديل أو تصحيح قيود اللقيط لقاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي. نسبة اللقيط هي مجرد اختيار وانتحال من قبل أمين السجل المدني، وليس لها أصل في السجلات. ما دامت لا توجد أصلاً أسرة حقيقية ينتمي إليها اللقيط، فإن ذلك لا يمنع قانونياً من طلب تعديل أو تصحيح قيوده باعتبار أنها ليست قيوداً حقيقية. إضافة اسم العائلة التي قامت برعاية اللقيط هي إضافة نسبة، وليست تغيير نسب، وإن نظام الميراث لا يختل بهذه الإضافة. مبادئ الشريعة الإسلامية أجازت إضافة نسبة العائلة الكافلة والراعية إلى نسبة الولد الملحق بها. إن عدم انتماء اللقيط إلى أسرة معينة هي المشكلة الرئيسية التي تفقده لاحقاً انتماءه واندماجه في المجتمع، وتعرّضه لاضطرابات نفسية قد يرافقها بعض أشكال الانحراف التي يتوجب معالجتها ابتداء لا انتهاء، وإن إضافة اسم الأسرة الراعية لاسم الأسرة المنتحل له كفيل بتنمية شعور الانتماء لديه. يسجل اللقيط بناء على شهادة تنظمها المؤسسة التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويودع إليها اللقيط ويقوم أمين السجل المدني بتسمية المولود وانتحال اسم والديه واسم جد له ليكون اسم الجد نسبة للقيط، وتسجل هذه الشهادة في السجل المدني في المنطقة التي وجد فيها، وتبدأ المدة القانونية للتسجيل من تاريخ العثور إليه. يحق للمؤسسة اقتراح اسم اللقيط فقط دون اسم والديه واسم الجد.

العدد 1105 - 01/5/2024