الاتجار بالبشر «الجزء الثاني»

يعتبر جرم الاتجار بالبشر ذا طابع دولي في الحالات التالية:

1- إذا ارتكب في أكثر من دولة.

2- إذا جرى الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة وارتكب في دولة أخرى.

3- إذا ارتكب في دولة واشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية تمارس أنشطتها في أكثر من دولة.

4- إذا ارتكب في دولة وله آثار في دولة أخرى.

5- إذا ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة.

و شدد المرسوم العقوبة وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام في كل من الحالات التالية:

1- إذا ارتكب الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

2- إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحاً أو هدد باستخدامه.

3- إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو ووليه، أو كانت له سلطة عليه أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون.

4- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص أو كان الفاعل عضواً في جماعة إجرامية.

5- إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي.

وجرّم القانون كلاً من الفاعل والمحرض والشريك والمتدخل، وعاقب على الشروع في جرائم الاتجار بالأشخاص..

ونص القانون على إمكانية الإعفاء من العقوبة في المادة (13)، إذ يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كل من بادر من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها. كما نص القانون على تخفيف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات، إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين. وقد أولى القانون الجديد رعاية خاصة لضحايا الاتجار بالأشخاص، وأقر بحماية الشهود. فبالنسبة لحماية الضحايا نصت المادة (14) على أن تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دوراً لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص. وترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتضع الوزارة النظام الداخلي لدور الرعاية وتتولى الإشراف عليها. ويعيِّن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مديراً للدار، والعاملين فيها من ذوي الاحتياجات والكفاءات المناسبة، ويراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلازمها مع طبيعة العمل بالدار.

وقد ألزمت المادة (15) السلطات المعنية باتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار، وتؤمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي، بالتعاون عند المقتضى مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة.

ويراعى في هذه التدابير:

1- وجود العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء.

2-  عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.

3- حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية وما يلزم من المساعدة المادية.

4- السرية وعدم الكشف عن أسماء الضحايا وأماكن رعايتهم، وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أسرهم.

5-  تقديم المشورة والمعلومات خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية.

وفيما يتعلق بحماية الشهود، ألزمت المادة (16) السلطات المختصة باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

العدد 1105 - 01/5/2024