جريمة تهريب الأشخاص (2)

كما رأينا في المقالة السابقة فإن هذه الجريمة تقع على عاتق الشخص أو مجموعة الأشخاص المهربين، ولا يجرم الشخص (المهاجر) الذي تم تهريبه باعتباره الضحية، وذلك وفق بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود لسنة 2000 المنضمة إليها سورية.

وبما أنه لا يوجد نص خاص بهذه الجريمة في قانون العقوبات السوري أو القوانين الخاصة، فإن القضاء السوري يقوم بتجريم بعض الأعمال الداخلة في سياق هذه الجريمة، وفق نصوص قانون العقوبات وهي التزوير، استعمال المزور والاحتيال.

وكما نعلم فإن المهرّبين يقومون بهذه الجريمة وفق أعمال يدخل ضمنها التزوير أو استعمال المزور. فإذا قام الشخص المهرِّب مثلاً باستعمال فيزا مزورة لتمكين مرور الشخص المطلوب تهريبه عبر الحدود، فإن القانون السوري يجرِّم كلاً من الشخص المهاجِر لاستعماله المزور إذا كان يعلم بأن الفيزا الموضوعة على جواز سفره هي فيزا مزورة، كما يقوم بتجريم الشخص المهرِّب بالجرم نفسه. غير أن قرينة العلم بالتزوير هي غير مفترضة في الحالة الأولى، ولابد من إثباتها، ومفترضة في الحالة الثانية وعلى المهرَّب إثبات عدم معرفته بتزوير الفيزا.

وهنا لابد من عدم الخلط بين هذه الحالة وحالة شخص ما يرغب في السفر إلى بلد ما، ولكنه لصعوبة الحصول على الفيزا يستعين ببعض السماسرة الذين يشتهرون باستحصال الفيزا من السفارات مقابل منفعة مالية.

ويحدث أحياناً أن يقوم مثل هذا السمسار بلصق فيزا مزورة على جواز سفر الشخص الذي سعى إليه ليحصل له على فيزا دولة معينة، مدعياً أنه استحصل عليها بالطرق النظامية من السفارة.

في هذه الحالة نكون أمام جريمة لا صلة لها بجريمة تهريب المهاجرين، وإنما أمام جريمة الاحتيال المنصوص عنها بالمادة641 والتي تنص على:

1-كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً: إما باستعمال الدسائس، أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث، ولو عن حسن نية. أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه. أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها. أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة. عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من مئة إلى خمسمئة ليرة.

 2  يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

العدد 1104 - 24/4/2024