إضاءات على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

أصدر المشرّع القانون رقم 28 تاريخ 30 تشرين الثاني 2014 القاضي بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، الذي أصبح نافذاً بعد شهرين من تاريخ صدوره.. وشمل هذا التعديل إحدى وعشرين مادة من مواد القانون، وأضاف مادتين مكررتين، وألغى تسع مواد.

ويأتي هذا التعديل من حيث الأهمية في المرتبة الثانية بعد التعديل بموجب القانون رقم78 لعام ،2001 وقد وسّع هذا القانون المظلة التأمينية بحيث شملت العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 مهما كان عدد عمال المنشأة، أي العمال الذين كان يطلق عليهم العمال المشمولين بأحكام المرحلة الرابعة من قانون التأمينات الاجتماعية، والذين نص عليهم المرسوم التشريعي رقم 210 لعام 1962 بحيث اقتصر تطبيق قانون التأمينات بفصل إصابات العمل.. وبهذا التعديل ألغي المرسوم 210 وأصبح قانون التأمينات يطبق عليهم بفصليْ إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة.. أي كامل نصوص قانون التأمينات الاجتماعية. كما شمل العاملين في القطاع الزراعي الخاضعين لأحكام قانون العلاقات الزراعية رقم 56/2004 والعاملين في المناطق الحرة، والعاملين المياومين، وعلى جداول التنقيط، والذين يعملون لدى المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية العاملة في سورية، وأيضاً أفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه بأجر، والمعينين بالوكالة والمؤقتين وفق أحكام المادة 146 والمتعاقدين وفق أحكام المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50/2004 واستثنى العمال الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية والأجانب المنتدبين من قبل شركاتهم للعمل في سورية، وأفراد أسرة العامل الذين يعولهم فعلاً.

وشمل التعديل منح المؤسسة صلاحيات واسعة إدارية ومالية لازمة للقيام بعملها.

كما وسع من سريان أحكام الفصل الخاص بإصابات العمل على العمال في الأعمال العرضية والوكلاء في سلك التعليم، والعاملات والمربيات في المنازل – السوريات وغير السوريات -وكذلك السائق الخاص والحراس وعمال الحدائق.

وقد حدد القانون الحد الأقصى للمعاش المخصص لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 80% من متوسط الأجر المشترك عنه في السنة الأخيرة، وربط هذا المعاش بمدة خدمة العامل 32 سنة، وإذا زادت خدمة المؤمن عليه عن 32 سنة واستمر في الخدمة يصرف له وللمستحقين تعويض عن السنوات الزائدة بواقع معاش شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة، وبحد أقصى قدره ثلاثة معاشات.

ونص أيضاً على أنه إذا عمل المؤمّن عليه لدى أكثر من صاحب عمل، تتم التصفية لكل خدمة على حدة، سواء كانت التصفية تعويضاً دفعة واحدة أو معاشاً، وفي حال توفر استحقاق المعاش التقاعدي لكلا الخدمتين، يخصص المعاش الأفضل ويصرف عن الخدمة الثانية تعوض الدفعة الواحدة، ولكن بنسبة تقل 3% عن النسبة المحددة بالقانون، وتحول نسبة 3% إلى صندوق البطالة.

وإذا عمل المؤمّن عليه لدى أكثر من صاحب عمل في جهة تأمينية واحدة يحق له اختيار الجمع بين الخدمتين للاستفادة من استحقاق المعاش التقاعدي، شريطة بلوغه سن الستين. وإذا التحق العامل بعد حصوله على معاش بنسبة 80% بعمل آخر يصرف له تعويض الدفعة الواحدة عن الخدمة اللاحقة وفق أحكام النسب المقررة بالقانون.

وقد ساوى القانون بين المؤمّن عليه والمؤمّن عليها، بحيث إذا توفي أحدهما كان للمستحقين تقاضي المعاشات بقدر الأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 بالنسبة لإصابات العمل، والجدول 3/آ بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة الملحقين بقانون التأمينات الاجتماعية، وأنهى بذلك الجدل الحاصل حول توريث معاش المؤمّن عليها.

وقد منح القانون الحق للمؤمّن عليه عند نفاذه في الاشتراك لدى المؤسسة حتى سنة الخامسة والستين وجمع خدماته إذا كانت تؤهله للاستحقاق والمعاش.. كما منح القانون المؤمّن عليه والمؤمّن عليها المنتهية خدماتهم لبلوغهم سن الستين ولم تتوفر لديهم شروط استحقاق المعاش، التقدم إلى المؤسسة بطلب شراء الخدمات المكملة لاستحقاق المعاش بحد أقصى قدره 24 شهراً شريطة عدم استفادتهم من أي جهة تأمينية، وتحسب الاشتراكات المترتبة عنها وفق آخر أجر مشترك عنه وتسدد دفعة واحدة أو تقسيطاً لمدة سنتين بفائدة قدرها 9%.. وإذا استحق المؤمن عليه أكثر من معاش ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد أقصى 100% من متوسط الأجر.

وأعطى القانون الحق للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في المؤسسة للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفق نظام يصدر بقرار عن رئاسة مجلس الوزراء، ويتحمل العمال في هذه الحالة بدل الاشتراك المترتب عليهم وعلى صاحب العمل، ويجري تسديد هذه المبالغ بالقطع الأجنبي لحساب المؤسسة.

وبهذه التعديلات يكون القانون قد ضمّن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على العمال في الورشات وأماكن العمل التي يقل فيها عدد العاملين عن خمسة عمال، وأنهى الجدل حول مسألة الازدواج التأميني، وتوريث المعاش التقاعدي للمرأة العاملة، وأضاف العديد من المزايا التي لم نتطرق إليها لصالح الطبقة العاملة.

العدد 1105 - 01/5/2024