الأهلية القانونية

تُعرَّف الأهلية في القانون بأنها: صفة يقدرها المشرع في الشخص تجعله محلاً صالحاً للإلزام والالتزام، أي لاكتساب الحقوق وصدور التصرفات.

وللأهلية أنواع،  فهي تبدأ  بالإنسان منذ طور الجنين في بطن أمه، وتلازمه طيلة حياته حتى يكون مميزاً، ثم بالغاً، وهكذا حتى يتوفاه الله.

تختلف أهلية المرء حسب المرحلة العمرية التي يمر بها، فتقسم الأهلية وفق ذلك إلى: أهلية وجوب، وأهلية أداء. فأهلية الوجوب مناطها حياة الإنسان، وحكمها صلاحيته للإلزام والالتزام. أما أهلية الأداء فمناطها العقل والإدراك، وحكمها صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتدُّ به قانوناً.

وتقسم أهلية الوجوب إلى أهلية وجود ناقصة تكون للمرء في طور الاجتنان عندما يكون جنيناً في بطن أمه، وأهلية وجوب كاملة تكون للمرء خلال طور الطفولة وما بعدها.

كما تقسم أهلية الأداء إلى أهلية أداء ناقصة تكون للمرء في طور الطفولة عندما يكون مميزاً، وأهلية أداء كاملة تكون للمرء بعد البلوغ وفي طور الرشد.

1-   مرحلة الجنين: تثبت للجنين أهلية وجوب ناقصة تجعل الجنين أهلاً لثبوت بعض الحقوق له، دون أن تجعله أهلاً لثبوت كل الحقوق، ودون أن تجعله أهلاً لثبوت أي حقوق عليه، مثل  ثبوت النسب له من أبيه وأمه وجميع أقربائه إذا استكمل الشروط الخاصة لثبوت النسب – ثبوت الميراث له ممن يموت من أقربائه الذين يستحق الإرث منهم – استحقاقه لما يوصى له به، كما لو أوصى له أحد بمبلغ من المال – استحقاقه لما وقف له، كما لو وقف إنسان عليه عقاراً معيناً، فإنه يستحقه كالوصية.

2- مرحلة الطفولة دون تمييز: تبدأ منذ ولادة الجنين حياً حقيقة أو حكماً، وتنتهي ببلوغ الطفل سن التمييز الذي هو سبعة سنوات.

3- مرحلة الطفولة المميزة: تبدأ هذه المرحلة منذ بلوغ الطفل سن السابعة  وتنتهي ببلوغه سن الرشد وهو الثامنة عشرة.

يثبت للمميز فوق أهلية الوجوب الكاملة التي كانت له، أهلية أداء ناقصة، ذلك أن أهلية الأداء مناطها العقل والإدراك.

4- مرحلة البلوغ والرشد: تبدأ منذ بلوغ الإنسان سن الرشد وهو الثامنة عشرة حتى الوفاة. تثبت للشخص في هذه المرحلة أهلية الوجوب الكاملة، وأهليــة الأداء الكاملة، إلا في حال تعرضه إلى ما يشوب مقدراته الذهنية من عوارض الأهلية.

ويبلغ الإنسان في سورية سن الرشد منذ بلوغه الثامنة عشرة من العمر.

العدد 1105 - 01/5/2024