تكوين الجمعيات بحسب القانون السوري

الجمعية بحسب القانون السوري هي كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، لغرض غير الحصول على ربح مادي.

وتعدّ باطلةً كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع، أو مخالفة للقوانين أو للآداب، أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري.

و يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب وموقع من المؤسسين، ويجب أن لا يشترك في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من ممارسة الحقوق السياسية. ويجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية:

أ- اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها، على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية.

ب- اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه.

ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.

د- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها، وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم.

هـ- حقوق الأعضاء وواجباتهم.

و- طرق المراقبة المالية.

ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.

و لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو حقوق أخرى على عقارات، إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية.

أما الشخصية الاعتبارية للجمعية فلا تثبت إلا إذا شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.

أما شهر نظام الجمعية فيكون بمجرد قيده في السجل المعد لذلك، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل.

وسنأتي في الأعداد القادمة للحديث عن السلبيات والإيجابيات في قانون الجمعيات الحالي.

العدد 1105 - 01/5/2024