حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية ومفهوم الدولة الحامية

إن البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من جانب المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق على المنازعات المسلحة وتطويره، وذلك بتاريخ 8 حزيران 1977 – تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول 1978 تضمن ما يزيد على المئة مادة قانونية تضمن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية. وذلك لأنه من واجب كل دولة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو إلى استخدامها ضد سيادة أية دولة أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي، أو أن تتصرف على نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة،و تؤمن بأنه من الضروري تطوير الأحكام التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة واستكمال الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز تطبيق هذه الأحكام، و أنه يجب تطبيق أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 وأحكام هذا الملحق (البروتوكول) بحذافيرها في جميع الظروف. وعلى الأشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق دون أي تمييز مجحف يقوم على طبيعة النزاع المسلح أو على منشئه أو يستند إلى القضايا التي تناصرها أطراف النزاع، أو التي تعزى إليها، حيث تتعهد الأطراف المتعاقدة في المادة الأولى من  الباب الأول بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا الملحق (البروتوكول) في جميع الأحوال.

وقد تحدثت المادة الثانية من الاتفاقية على حماية المدنيين والمقاتلين في الحالات التي لا ينص عليها هذا الملحق (البروتوكول) أو أي اتفاق دولي آخر، ضمن مبادئ القانون الدولي. كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام. وهي  القواعد التي تُفصِّلها الاتفاقات الدولية التي يكون أطراف النزاع أطرافاً فيها، وتنطبق على النزاع المسلح، والمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها اعترافاً عاماً. علماً أنه  لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق (البروتوكول)، وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المواثيق، على الوضع القانوني لأطراف النزاع كما لا يؤثر احتلال إقليم ما أو تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق (البروتوكول) على الوضع القانوني لهذا الإقليم.

وتحدثت المادة الخامسة أنه من واجب أطراف النزاع أن تعمل، من بداية ذلك النزاع، على تأمين احترام وتنفيذ الاتفاقيات وهذا الملحق (البروتوكول)، وذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبقاً للفقرات التالية. وتكلف الدول الحامية برعاية مصالح أطراف النزاع.

لذلك يجب أن  يعين كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولى، وذلك بغية تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق (البروتوكول). ويسمح أيضاً، دون إبطاء، ومن أجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي عيَّنها الخصم والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه.  إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولى، تعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة على أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع. وذلك دون المساس بحق أي منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها. ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة خاصة من كل طرف أن يقدم إليها قائمة تضم خمس دول على الأقل يقدر هذا الطرف أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدى الخصم. وتطلب من كل الأطراف المتخاصمة أن تقدم قائمة تضم خمس دول على الأقل ترتضيها كدولة حامية للطرف الآخر. ويجب تقديم هذه القوائم إلى اللجنة خلال الأسبوعين التاليين، لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول على موافقة أية دولة ورد اسمها في كلتا القائمتين.

و يجب على أطراف النزاع، إذا لم تُعيّن دولة حامية رغم ما تقدم، أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية منظمة أخرى تتوفر فيها جميع ضمانات الحياد والفاعلية، بأن تعمل بديلاً بعد إجراء المشاورات اللازمة مع هذه الأطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات. ويخضع قيام مثل هذا البديل بمهامه لموافقة أطراف النزاع. ويبذل هؤلاء الأطراف كل جهد لتسهيل عمل البديل في القيام بمهمته طبقاً للاتفاقيات وهذا الملحق (البروتوكول).

و لا يؤثر تعيين وقبول الدولة الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق (البروتوكول)، على الوضع القانوني لأطراف النزاع أو على الوضع القانوني لأي إقليم أيا كان، وبضمن ذلك الإقليم المحتل. وذلك وفقاً للمادة الرابعة.

كما لا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف ومصالح رعاياه طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق (البروتوكول).

العدد 1105 - 01/5/2024