الولادة وآليات التسجيل

يقع واجب التبليغ عن واقعات الولادة على الفئات التالية حسب الترتيب الآتي:

آ- الوالد، وفي حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو أقرباء المولود البالغين.

ب- مديري المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر والمشافي الخاصة، وتلزم هذه المؤسسات بمسك سجلات خاصة لتدوين هذه الواقعة. ج- الطبيب أو القابلة عن كل ولادة يقوم أحدهما بإجرائها. وفي جميع هذه الحالات باستثناء الحالة /ب/ توقع شهادة الولادة من قبل المكلف بالتبليغ عنها إضافة إلى توقيع المختار والطبيب أو القابلة. أما في حال ولد توأمان أو أكثر تنظم لكل مولود شهادة ولادة تحدد فيها الساعة والدقيقة التي ولد فيها والعلامات المميزة له في حال وجودها. ولا يجوز تسجيل مكتوم باسم أخ له متوفى من والديه نفسيهما، كمالا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من اسمين مثال (عبد الخالق ، عبد الكريم، محمد عبدالله)، وفي حال توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته تنظم له شهادة ولادة ثم شهادة وفاة، وعلى أمين السجل وضع إشارة الوفاة على قيده المدني. وإذا جاء المولود ميتاً يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له في سجل واقعات الوفاة فقط، ويذكر في حقل الاسم عبارة مولود غير حي وذلك استناداً إلى شهادة تنظم أصولاً.

أما في حال ولد مولود من زواج غير مسجل فلا يجوز تسجيله إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً، وإذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بناء على طلب صريح منهما أو بحكم قضائي، وعلى أمين السجل المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين. بذلك تم تحديد الأشخاص الذين يجب عليهم تقديم شهادة الولادة أينما وقعت، وتم تعيين تسلسل إلقاء هذا الواجب، على عاتق أشخاص معينين، وهؤلاء الأشخاص مسؤولون عن عدم قيامهم بهذا الواجب ولا يعني ذلك عدم قبول الشهادة التي نظمت بصورة أصولية، وقدمت من قبل شخص غير متوجب عليه تقديمها. – إن أقل مدة للحمل هي 180 يوماً وأقصاها سنة شمسية.فلا يجوز تسجيل ولادة طفل ما إذا لم يكن بين تاريخ عقد الزواج وتاريخ الولادة 180 يوماً -على أمين السجل المدني بعد تسجيل الولادة أن يسلم إلى مقدم الشهادة بيان ولادة، وأن يدون أيضاً ولادة المولود في البطاقة الأسرية لوالده، إن وجدت.

وعلى مديري المؤسسات المشار إليهم في الفقرة ب أن يقوموا بتنظيم الشهادات الواجب عليهم تقديمها إلى أمين السجل المدني في منطقتهم استنادا إلى الوثائق التي بحوزة صاحب العلاقة ضمن المدة القانونية، وإرسالها بالبريد الرسمي أو بواسطة دفتر الذمة دون حاجة إلى تصديقها من المختار، وعليهم أن يمسكوا سجلات خاصة لتدوين الواقعات فيها. – على أمين السجل المدني أن يتثبت من صحة تواقيع وأختام مديري المؤسسات على الشهادات قبل التسجيل، وفي حال وجود نقص أساسي في الشهادة عليه إعادتها إلى مصدرها لتلافي هذا النقص.

– المدة القانونية التي منحها القانون لتسجيل واقعة الولادة:

تقدم شهادة الولادة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حصلت فيها واقعة الولادة خلال خمسة عشر يوماً في مراكز المحافظات، خلال ثلاثين يوماً في المناطق خارج المحافظات وذلك من تاريخ حدوثها، وبعد ذلك لايمكن قيدها إلا بمقتضى قرار يصدر عن قاصي صلح المنطقة التي حصلت فيها الولادة. ويجب على الأجانب أيضاً الالتزام بالمدة المذكورة أعلاه كما يلتزم المواطنون بها، وفي حال أنه اتفق آخر يوم في المدة القانونية يوم عطلة رسمية أو عطلة لأسباب قاهرة اضطرارية يعتبر اليوم الذي يليه آخر يوم في المهلة القانونية. وكل حالة ولادة حصلت لمواطن سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد الأجنبية وكانت غير منافية للقوانين السورية، وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة(الولادة) لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته، ويعنى القنصل المومأ إليه بإرسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل إلى مديرية الأحوال المدنية، ومنها إلى أمين السجل المدني الموجود لديه قيد الشخص في سورية، ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق إلى أن يثبت عكسها أو تزويرها. ومع ذلك إذا كان الشخص مقيماً في غير البلد الذي يقيم فيه القنصل السوري وكان يصعب عليه الوصول إليه لتسجيل واقعة الولادة المتعلقة به، فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها إلى وزارة الداخلية التي تقوم بإبلاغها إلى أمين السجل المدني المختص عن طريق مديرية الأحوال المدنية هذا إذا كان تسجيلها لايتعارض والقوانين السورية. أما الولادة التي تحدث أثناء السياحة فتكون على الشكل التالي: الولادات التي تحدث أثناء السياحة في البلاد السورية تقدم شهادتها إلى أمين السجل المدني في المكان الذي يقصده السائح في المهلة المحددة أعلاه، على أن هذه المدة تبدأ في هذه الحالة اعتباراً من يوم الوصول إلى ذلك المكان. أما المولود غير الشرعي فلايذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بناء على طلب صريح منهما أو بحكم قضائي، وعلى أمين السجل المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين، وكل ولادة سجلت خلافاً للأحكام السابقة تعتبر باطلة فيما يتعلق بذكر اسم الأب أو الأم، ولكن يجوز تدوين ولادة مولود غير شرعي لم يصرح باسم والديه الحقيقيين، أو اسم إحداهما وقت التسجيل للأبوين أو أحدهما وقت الحضور أمام أمين السجل المدني والاعتراف بالمولود، بتصريح خطي موقع من المعترف، وبتصديق من شاهدين معروفين مع مراعاة أحكام إثبات النسب المنصوص عليهما في القوانين المرعية إذا اقتضى الأمر.

العدد 1105 - 01/5/2024