العدل الدولية تفرض تدابير مؤقتة ضد (إسرائيل) وتطالبها بمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية

فرضت محكمة العدل الدولية على كيان الاحتلال الإسرائيلي عدداً من التدابير المؤقتة، بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضده، من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وخلال الجلسة التي عقدتها في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل) بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، أعلنت المحكمة قبولها الدعوى ورفضها طلب “إسرائيل” بردّها، مبيّنة أنها أخذت في الاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، كما قررت المحكمة أن على (إسرئيل) منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرض على ذلك، ووجوب اتخاذ إجراءات لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية والحفاظ عليها.

وأكدت العدل الدولية أن التقارير والأدلة المقدمة في دعوى جنوب إفريقيا بارتكاب (إسرائيل) إبادة جماعية في قطاع غزة منطقية، مطالبةُ (إسرائيل) بتقديم تقرير حول استجابتها للتدابير المذكورة خلال شهر من تاريخ صدور القرار، كما أقرت المحكمة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وقالت رئيسة المحكمة القاضي جوان إي دونوغو: إن لجنوب إفريقيا الحقّ في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب (إسرائيل) بردّها، ولدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد (إسرائيل).

وأضافت: إن المحكمة تقرّ بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وإن الكثير من الفلسطينيين في القطاع لا يمكنهم الوصول إلى المياه والطعام وأساسيات الحياة.

ورفعت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي دعوى ضد (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال لارتكابها أعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقدمت إلى المحكمة ملفاً محكماً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل (إسرائيل) آلاف الفلسطينيين في القطاع، وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، الأمر الذي يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم، وأيدت الدعوى عشرات الدول.

 

العدد 1105 - 01/5/2024