DNA والتمييز الديني لدى المشرّع السوري

يعتبر نسب الإنسان من أساسيات وجوده في الحياة، وهو بمثابة الهوية الشخصية المجتمعية، لذا كان إشهاره وإثباته من الأمور الأساسية في حياة الفرد.

وحسب القانون والتشريع، يخضع إثبات النسب لمعايير خاصة أوردها قانون الأحوال الشخصية السوري. غير أن هذه المعايير تستند في جزء منها إلى وسائل وأساليب كانت ضرورية حين أُقِرّت، لكنها اليوم متخلّفة ولا تتوافق وتطور العلم واتساع آفاق المعرفة كاعتمادDNA/ / محدداً أساسياً لإثبات هذا النسب. والأمر المثير للانتباه والدهشة في آنٍ معاً، هو أن المشرّع السوري يرفض اعتماد الحمض النووي وسيلة أساسية أو حتى اختيارية لإثبات النسب، متشبثاً بالطرق الشرعية التقليدية التي عفا عليها الزمن(اللعان مثلاً..!)، في ذات الوقت الذي صدر فيه المرسوم التشريعي رقم/7/ للعام 2011 والذي جاء مُصدقاً للمرسوم رقم/76/ للعام 2010 الخاص بالطوائف الأرثوذوكسية والذي يعتمدDNA  في تحديد النسب واكتسابه الدرجة القطعية في حال الشك بنسب المولود.

فقد جاء في المادة/5- الفقرة/3/ من هذا المرسوم ما يلي:

3- يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة. أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي الإرث حصراً، أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة.

وهنا لا بدّ من التساؤل عن ماهية هذا التناقض لدى المشرّع السوري..؟ لماذا لا تُعمم الحالة على كل السوريين دون استثناء، لاسيما أنها حالة متطورة ومتقدمة في تاريخ التشريع السوري لجهة قضية أساسية من قضايا قانون الأحوال الشخصية الشائكة، والتي تحتاج إلى تعديل جذري في العديد منها.

العدد 1105 - 01/5/2024