شروط منح الجنسية السورية للأجانب

أعطى القانونُ السوري الأجنبيَّ حق التجنس بالجنسية العربية السورية، وفق قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276عام 1969 واشترط وفق المادة الرابعة منه عدداً من الشروط، وهي:

أ  أن يكون طالب التجنيس كامل الأهلية.

ب  مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب، وتعدّ الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على السنوات الخمس.

ج  خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل.

د  حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة، إلا إذا ردَّ إليه اعتباره.

ه  ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر، أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب، أو يملك ما يغنيه عن مساعدة الغير.

و  ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة.

لكن إذ توفرت كل الشروط يبقى الموضوع جائزاً يتعلق باقتراح من وزير الداخلية وبناء على طلب خطي يقدمه الراغب بالتجنس..

ولا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية، وطبعاً يستثنى أفراد العائلة الواحدة.

 ويجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير، دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة (4) للأشخاص الآتي ذكرهم:

أ  لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية.

ب  لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة.

ج  لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي، بناء على طلبه ولأسباب يعود تقديرها للوزير.

ويجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير، وتخفض لهم مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) إلى سنتين على الأقل.

العدد 1105 - 01/5/2024