قضايا العمل والعمال.. في الدستور

مما جاء في التقرير المقدم من الاتحاد العام لنقابات العمال في مؤتمره الـ26 في مجال القوانين والتشريع:

ولا بد حين الحديث عن القوانين والتشريعات الجديدة، من التطرق إلى الدراسات والمقترحات والمشاريع الجارية وإعدادها.. ويتابع الاتحاد العام إبداء مقترحات حولها في العديد من المجالات، ومن المفيد هنا التذكير ببعض نصوص دستور الجمهورية العربية السورية الجديد، وذات الصلة بقضايا العمل والعمال، والتي تشكل الناظم والمعيار الدستوري للحكم على القوانين ذات الصلة.

المادة 10

المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطور المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة 13

1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع سوية معيشة الفرد وتوفير فرص العمل.

2- تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعمل على تطوير الطاقة البشرية، وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.

المادة 14

الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

المادة 22

تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. تحمي الدول صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

المادة 23

توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

المادة 25

التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.

المادة 40

1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.

2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها.

3- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعمال.

المادة 44

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور، وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.

المادة 45

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية والأهداف المشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بيّنها القانون.

العدد 1194 - 15/04/2026