النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: الحفاظ على حقوق العمال

 بتاريخ 11/3/2020 في الجلسة الصباحية، تابع مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، ليحلّ محل القانون رقم 131 لعام 1959م.

وأثناء مناقشة المادة 41 حول شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ورد في النص الوارد من الحكومة فقرة (ل) تؤكد أن يكون لديه وثيقة صادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تتضمن وجود عمال مسجلين في التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع التصنيف الوارد في المادة 5 من هذا القانون، لكن في النص الوارد من اللجنة والمعدل تم إلغاء هذا البند أو الفقرة (ل). وهنا تحدث الرفيق ملول الحسين مؤكداً أن النص الوارد أفضل، ويجب إبقاؤه حفاظاً على حقوق العمال. وتابع قائلاً: تعلمون أن عدداً من أرباب العمل يلجؤون عند تشغيل العمال إلى توقيعهم على استقالة تحفظ لديه كشكل من أشكال تقييد العامل وتركه كعامل مؤقت، والهدف الأساسي هو منع العامل من التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وذلك لإبقاء العامل تحت رحمة رب العمل متى أراد فصله، وثانياً منعه من التسجيل في التأمينات الاجتماعية، ولسببين:

أ- عدم تثبيت العامل.

ب- التهرب من دفع حصة رب العمل لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

انطلاقاً من هذا نؤكد على إبقاء الفقرة (ل) في المادة 41.

العدد 1104 - 24/4/2024