النواب الشيوعيون في مجلس الشعب.. الرفيق بوسته جي: ﻻ يجوز أن يكون سقف ملكية المستثمر الأجنبي مخالفاً للدستور

ناقش مجلس الشعب مشروع القانون لجديد للاستثمار، وتقدم الرفيق أحمد بوسته جي بمداخلة حول بعض مواده وهي:

المادة 3 تنص على: تطبّق أحكام هذا القانون على:

  • المشروع الذي يقيمه القطاع الخاص بمفرده أو عن طريق شركات مشتركة مع أي جهة من القطاع العام، والحاصل على إجازة الاستثمار باستثناء المصارف… وجميع المؤسسات التي تقبل الودائع.

اعترض الرفيق أحمد بوسته جي على هذه الفقرة طالباً إلغاءها مبرراً ذلك في مواجهة كل المشاريع التشاركية سابقاً في بلادنا، كان الطرف الأضعف هو القطاع العام، وبالتالي فهي ليست لصالح القطاع العام، فضلاً عن ضرورة استثناء أي تشاركية مع القطاع العام في المشاريع الرابحة بطبيعتها، وهذا ما تفعله حتى الأنظمة الرأسمالية.

المادة 21:

تنص الفقرة (أ) منها على: تستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100%.

المقترح تعديلها بحيث يصبح الإعفاء لمدة عشر سنوات مبرراً ذلك أن المستثمر يجني أرباحاً خلال العشر سنوات وما بعدها.

كما اعترض على المادة 27 التي تنص على:

يحق للمستثمر تملّك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع ولو تجاوزت سقف الملكية، بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية.

وساق مبرراته أن هذه المادة لا تتوافق مع سقف الملكية الذي حدده الدستور، بعطفه على القوانين والقانون حدد سقف الملكية بـ 300 هكتار أي 3000 ثلاثة آلاف دونم، وذلك بالقانون رقم 31 لعام 1981، وبالتالي فهي مخالفة دستورياً فضلاً عن أنها تمنح سقفاً للمستثمر الأجنبي أكثر مما تعطيه للمواطن السوري واقترح إلغاءها.

كما اعترض الرفيق أحمد بوسته جي على المادة 28 فقرة ب التي تنص على:

الحصول للمستثمر على التسهيلات الائتمانية لصالح مشروعه بالليرات السورية والقطع الأجنبي من المصارف السورية والمصارف الأجنبية وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.

وعلل اعتراضه أن التسهيلات الائتمانية للمستثمرين من المصارف والقروض بالقطع الأجنبي تؤدي في الكثير من الأوقات لصرف القطع الأجنبي لغير الغاية المخصصة واستنزاف للقطع الأجنبي السوري، ويتحول مبلغ القطع لسلعة وليس كبديل لسلعة وهذا يصب بالرأسمال الطفيلي واقترح أن لا يتجاوز 30%.

والشكر لمقام المجلس الكريم

العدد 1102 - 03/4/2024