النفقة

كتيراً ما تجهل المرأة حقوقها المالية عند الرجل، سواء ما يتعلق بالإنفاق أو المهر أو غير ذلك من الحقوق، وفي هذا العدد سنتحدث عن النفقة وكيفية حصول المرأة عليها وأسباب سقوطها، وذلك وفق ماوردت في المواد (71-84) من قانون الأحوال الشخصية.

بداية لابد لنا من ذكر أن النفقة لغةً هي: الإخراج والذهاب، واصطلاحاً: هي إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته.

من خلال ذلك نجد أن النفقة تشمل، كما جاء في صريح المادة 71 من قانون الأحوال تكاليف الغذاء و المسكن واللباس ومصاريف العلاج، إضافة إلى العديد من المصاريف الحياتية الأخرى، وهي تعدّ من بين الآثار المترتبة على انعقاد الزواج.

متى تستحق النفقة؟

وفق المادة 72 أحوال شخصية في فقرتها الأولى أكدت أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح بذلك فإن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته بمجرد إتمام عقد الزواج، إنما غير ملزم بذلك أثناء فترة الخطبة ،فالنفقة واجبةٌ على الزوج شرعاً، وتعتبر دَيناً في ذمته، إذ تستحق الزوجة النفقة في حالتي اليسر أو العسر، مادام الزوج قادراً على الكسب. وهي من حقها القانوني والشرعي، حتى لو كانت عاملة، تتقاضى راتباً شهرياً، والقانون ألزمه بدفع هذه النفقة جبراً في حال تقصيره أو امتناعه عن الإنفاق عليها، كما أوجب على الزوج النفقة ودفعها للزوجة حتى ولو كانت من دين سماوي آخر، وكذلك، إذا كانت مقيمة في منزل أهلها وعقد عليها عقداً صحيحاً ولم يطلب إليها الانتقال إلى بيت الزوجية.

وتقدر النفقة بحسب حال الزوج فيما إذا كان ميسراً أو معسراً، على ألا تقل عن حد الكفاية. والنفقة الزوجية من الديون الممتازة بحكم القانون، فيحق للزوجة أن تُكرهه على الدفع بالتضييق عليه حبساً إذا ماترتب لها بذمته من نفقة. وكذلك نفقة الأولاد فهي على الزوج ويلتزم بدفع هذه النفقة إلى الزوجة مادام الأولاد لديها، وقد تكون الزوجة هي الحاضنة لهم بعد الطلاق وتستحق الزوجة أجرة حضانة الأولاد الذين بقوا في حضانتها بعد الطلاق.

نفقة زوجة الغائب

الغائب هنا هو من تعذر إحضاره إلى مجلس القضاء، لسفر أو فقد أو غير ذلك، ولو ادعت الزوجة على زوجها منعها النفقة، وحضر الزوج إلى مجلس القضاء، طبق القاضي عليه ما تقدم من الأحكام. والغائب، كالحاضر، بعد أن تثبت الزوجة صحة زوجيتها واستحقاقها للنفقة وامتناع الزوج عنها.أما نفقة المعتدات فقد نص القانون السوري للأحوال الشخصية على وجوب النفقة للمعتدات لغير الوفاة جميعاً، إلا أنه جعل حدها الأعلى تسعة أشهر، وذلك في المادتين 83- 84 منه. تجب على الرجل نفقة معتدّته من طلاق أو تفريق أو فسخ، نفقة المعدة كنفقة الزوجية، ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة، ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر.أما حالات سقوط النفقة قد تكون كالتالي:

1- وفاة الزوج: إذا انتهت العلاقة الزوجية بوفاة الزوج فلا حق للزوجة في الإطعام والكسوة، وإنما يبقى لها الحق في أن تسكن خلال مدة العدة في مسكن الزوجية إذا كان يملكه الزوج.

2- الإبراء من الزوجة: تسقط نفقة الزوجة إذا كانت ناشزة، أي امتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية، رغم صدور حكم يقضي بذلك.

3- خروج المطلقة رجعياً من بيت عدتها بلا عذر ولا رضا زوجها.

النشوز يشمل خروج الزوجة من بيت الزوج دون حق شرعي متى كان خروجها بغير إذنه، كما يشمل امتناع الزوجة الانتقال إلى منزل الزوج دون سبب مشروع بعد أن دعاها إلى الانتقال إليه وقام بإعداد المسكن الإعداد الضروري للحياة الزوجية.أما خروج المرأة من بيت الزوج بلا إذنه أو سفرها بلا إذنه، أو إحرامها بالحج بغير إذنه، فهو نشوز إلا للضرورة أو لعذر، كأن يشرف البيت على الانهدام، أو تخرج إلى بيت أبيها لزيارة، فيعد خروجها عذراً وليس نشوزاً.

الأم المطلقة الحاضن

لقد أقرّ القانون بحق الأم المطلقة الحاضنة بالحصول على نفقة لنفسها، ولأولادها، من قِبل الزوج. لكن بحسب ما جاء في المادة 73 فإن الزوجة، في حال عملت خارج المنزل دون موافقة زوجها، يسقط حقها في النفقة. على أن الزوج لا يُلزم، قانوناً، بتأمين مسكن لطليقته الحاضنة وللأولاد، فإن تمسّكت الأم المطلقة بحق حضانتها لأولادها ممن هم ضمن سن الحضانة القانوني، فلن تجد مسكناً يأويها، الأمر الذي يعرّض المطلقة للكثير من الضغوط المالية و النفسية عدا ذلك فيما يتعلق بالمبلغ المالي الزهيد جداً من مقدار النفقة الزوجية والتي لايجوز زيادتها أو نقصها قبل مضي ستة أشهر علـى فرضهـا إلا فـي الطـوارئ الاستثنائية، ولايحكم بهذه النفقة إلا بأكثر من أربعة أشهر سابقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق.

العدد 1104 - 24/4/2024